الجمعة، 9 مايو 2025 09:52 مـ
صوت العالم

    رئيس التحرير عصام الدين راضى

    اقتصاد

    الضرائب تلزم مقدمى المحتوى تقديم اقرارات ضريبية سنويا

    وزير المالية
    وزير المالية

    يلتزم مزاولي أنشطة التجارة الإلكترونية/ صناع المحتوي بتقديم اقرارات ضريبية سنوية طبقا للمادة 31 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر برقم 206 لسنة 2020 (إلكترونيًا)

    بالنسبة للأشخاص الطبيعيين (الأفراد)
    يلتزم بتقديم اقرار ضريبي سنوي خلال الفترة من الأول من يناير و حتي نهاية مارس في كل عام.
    - الإقرار ط101 إقرار غير مؤيد بدفاتر و حسابات منتظمة.
    - الإقرار ط 105 إقرار مؤيد بدفاتر و حسابات منتظمة.

    بالنسبة للأشخاص الإعتبارية (الشركات)
    يلتزم بتقديم اقرار ضريبي سنوي خلال الفترة من الأول من يناير و حتي نهاية أبريل في كل عام أو خلال الأربعة أشهر التالية لتاريخ انتهاء السنة المالية.
    - الإقرار ع102 إقرار غير مؤيد بدفاتر و حسابات منتظمة.
    - الإقرار ع106 إقرار مؤيد بدفاتر و حسابات منتظمة.

    قانون المشروعات المتوسطة و الصغيرة و متناهية الصغر
    يلتزم بتقديم اقرار ضريبي سنوي خلال نفس الفترات الواردة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد.
    - الإقرار 25

    • لمزيد من الإستفسارات يرجي التوجه لوحدة التجارة الإلكترونية بمبني المحموديـة بجوار بنزينة توتال صقر قريش المعادي أو عن طريق البريد الإلكتروني [email protected] كما يمكنكم الدخول علي الرابط لطلب التسجيل https://www.incometax.gov.eg/Ecom/new_file.asp
    أو الإتصال علي الخط الساخن 16395
    #مصلحة_الضرائب_المصرية
    #الضريبة_علي_التجارة_الالكترونية

    اقتصاد