السبت 13 ديسمبر 2025 03:44 صـ 22 جمادى آخر 1447 هـ
صوت العالم
×

حكم كشف العورة للطبيب عند الضرورة

الخميس 20 فبراير 2025 12:45 مـ 21 شعبان 1446 هـ
حكم كشف العورة للطبيب عند الضرورة

يسعى عدد كبير من المسلمين إلى معرفة الحكم الشرعي في كشف العورة للطبيب عند الضرورة، حيث يخاف الكثير من الوقوع في الحرمانية اذا لم يكن الشرع الشريف يسمح بذلك.

وقالت دار الإفتاء المصرية على لسان الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه إذا انكشفت العورة في سياق الضرورة الطبية، فلا مانع شرعًا من ذلك، ولكن المهم هو أن يكون هذا الاكتشاف في حدود الحاجة الطبية فقط، مثل إجراء عملية، أو تغيير على جرح في مكان محدد، في مثل هذه الحالات، لا يجب أن يتعدى الطبيب أو الممرض حدود الضرورة".

وأضاف، أن العديد من الأطباء يحرصون على أن يكون المريض مغطى قدر الإمكان، حتى في الحالات التي يتطلب فيها الكشف الطبي، هذا هو احترام للأخلاقيات المهنية، وهو ما يعكس تعاليم ديننا الحنيف في الحفاظ على الخصوصية.

وأوضح: "الطبيب هو الذي يقدر الضرورة الطبية في هذه الحالات، سواء كان مسلمًا أو غير مسلم، وفيما يخص العرف المتعلق بالكشف الطبي بين الرجال والنساء، لا توجد مشكلة شرعية في أن يذهب الرجل إلى طبيبة أو المرأة إلى طبيب، بشرط أن يكون الطبيب مختصًا وماهرًا في مجاله، المسألة هنا تتعلق بالكفاءة الطبية أولًا وأخيرًا".

وفي رده على سؤال منع بعض الرجال زوجاتهم من الكشف عند طبيب حتى لو شاطر، أوضح: "الفقهاء يؤكدون على أهمية الكفاءة والمهارة في العلاج، وأن الطبيب الحاذق هو الذي يستطيع أن يعالج المشكلة بشكل فعال دون أن يزيدها سوءًا، سواء كان الرجل يعالج من قبل طبيب رجل أو امرأة، أو العكس، المهم هو تخصص الطبيب وكفاءته."

وتابع: "لذلك، إذا كانت الحاجة تستدعي كشفًا طبيًا في حدود الضرورة، فلا حرج في ذلك، ويجب دائمًا اللجوء إلى الطبيب المختص الماهر لضمان العلاج الأفضل".