الجمعة، 19 أبريل 2024 11:02 مـ
صوت العالم

    رئيس التحرير عصام الدين راضى

    حوادث

    المشدد١٠ سنوات ل نجار مسلح لمقاومة السلطات واتجاره فى الهيروين

    دار القضاء العالي
    دار القضاء العالي

    قضت الدائرة الـ 18 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، بمعاقبة نجار مسلح، بالسجن المشهد 10 سنوات، لاتهامه بحيازة سلاح نارى فرد خرطوش دون ترخيص، والاتجار فى المواد المخدرة "هيروين" والتعدى على نقيب شرطة أثناء ضبطه.

    عقدت الجلسة برئاسة المستشار عبد الناصر أبو الوفا أبو سحلي، وعضوية المستشارين وليد أبو المعاطي عبد الخالق، وبسام فاروق عنتر، وامانة سر محمد عوض محمد، وأيمن محمد عثمان.


    كان قد أحال المستشار أحمد البحراوى ، المحامي العام لنيابة جنوب الجيزة الكلية القضية رقم ٢٠٢٣٢ لسنة ٢٠١٢ جنايات قسم بولاق الدكرور، والمقيدة برقم ٥٢٣٥ لسنة ٢٠١٢ كلى جنوب الجيزة، إلى المحاكمة الجنائية والمهتم فيها سالمان م م م، "محبوس " - ٢٦ سنة - نجار مسلح


    ووجهت النيابة للمتهم اتهامات أنه في يوم 6 / ١١ / ٢٠١٢، أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن " فرد خرطوش " . " أحرز ذخائر مما تستعمل علي السلاح الناري انف البيان دون أن يكون مرخصا له بحيازته أو إحرازه، وأحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا " هيروينا " في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وتعدي علي النقيب حسام احمد فؤاد العباسي والقوة المرافقة له حال كونهم من الموظفين العموميين القائمين علي تنفيذ قانون مكافحة المخدرات حال قيامهم بتنفيذ أذن النيابة العامة الصادر بتفتيش شخصه ومسكنه بان قام باطلاق عيارين ناريين من السلاح الناري موضوع التهمة الأول صوبهم قاصداً من ذلك مقاومتهم والتمكن من الهرب .

    بنـاء عـليـه يكون المتهم قد ارتكب الجناية المؤثمة بالمواد 1/1 ، 6 ، ٢٦ / ١،٤ ، ۳۰ / ١ من القانون رقـم ٣٩٤ لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام ٢٦ لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 ،6 لسنة ٢٠١٢ والجد ول رقـم ( ٢ ) الملحق بالقانون الأول ، والمـواد ۱ ، ۲ ، ١/۷ ، ١/٢٤ بند ۱ ،۲ بند ٠٦ ٤٠ / ١ ، ٢ ، ١/٤٢ من القانون رقـم ١٨٢ لسنه 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنه ۱۹۷۷ ، ۱۲۲ لسنه 1989 والبنـد رقـم (٢) من القسم الأول من الجدول رقم ( 1 ) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنه 1997 .

    حوادث