الجمعة، 19 أبريل 2024 08:06 صـ
صوت العالم

    رئيس التحرير عصام الدين راضى

    أخبار مصر

    الأحد المقبل.. قطار انتخابات المحليات ينطلق من البرلمان

    مجلس النواب
    مجلس النواب

    بعد طول انتظار، ينطلق قطار الانتخابات المحلية، والتعديلات الهيكلية الواسعة فى آليات عمل الإدارة المحلية بعموم الجمهورية، من قاعة الجلسات العامة بمجلس النواب، حيث يناقش البرلمان، فى جلسته العامة المقررة الأحد المقبل، تقرير اللجنة المشتركة حول مشروع قانون حكومى بشأن إصدار قانون نظام الإدارة المحلية، وثلاثة مشروعات قوانين من النواب، وفق جدول أعمال المجلس.
    وتتكون اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، بشأن مشروع قانون حكومى بشأن إصدار قانون نظام الإدارة المحلية، وثلاثة مشروعات قوانين من النواب: محمد عطية الفيومى و63 عضوا آخرين، وأحمد السجينى ومحمـد فؤاد و85 عضوا آخرين، وعبدالحميد كمال و59 عضوا آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، واقتراح بقانون من النائب عبدالمنعم العليمى فى ذات الموضوع، وفق جدول أعمال الجلسة التى أعلن عنها المجلس فى وقت متأخر من مساء أمس الأول الأربعاء.
    وقال وكيل اللجنة محمد الحسينى لـ«الشروق»: «إدراج القانون على جدول أعمال الجلسة العامة، يعنى أن اللجنة أنجزت ما عليها، ومناقشة القانون تأتى فى إطار استحقاق دستورى مهم»، مردفا: «القانون يمكننا من حل مشكلة كبيرة وهى الترهل الشديد فى الأجهزة التنفيذية بالوحدات المحلية».
    وزاد: «الأمر الآن بين يدى الجلسة العامة لمناقشة التشريع ونحن منفتحون على كل الآراء سواء بالحذف أو الإضافة، مع العلم بأن اللجنة عقدت جلسات على مدى سنة ونصف السنة، وحضر فيها خبراء ومعنيون بالإدارة المحلية بمن فيهم وزراء سابقون وحاليون، ومحافظون سابقون وحاليون، وخبراء من الأهل الاختصاص».
    ورجحت عضوة المكتب السياسى لائتلاف «دعم مصر» بمجلس النواب عبلة الهوارى، إجراء انتخابات المحليات فى الربع الأول من العام المقبل 2020، لافتة إلى أن مشروع القانون تم الانتهاء منه منذ عام 2016، وكنا ننتظر إقراره فى أقرب وقت.
    وأوضحت لـ«الشروق»، أن مشروع القانون يشمل أكثر من 160 مادة، وأنه سيتم الموافقة عليه من حيث المبدأ وبعدها يأخذ أكثر من جلسة عامة لمناقشته مادة مادة، مكملة: «المادة 180 من الدستور تنص على تخصيص كوتة للمرأة 25% والشباب 25%، مما يترتب على ذلك التدقيق ومزيد من المناقشة».
    ولفتت إلى أن مشروع القانون يشمل 25% للفردى و75% للقائمة، وحسب حجم كل محافظة والمقيدين فى جداول الانتخابات وحسب التعداد السكانى لكل محافظة سوف تقر النسب، بالإضافة إلى المستويات الإدارية، ومنوهة بأن هناك محافظة متعلقة بالأحياء وأخرى ليست متعلقة بالأحياء، والعملية مرتبطة بالتقسيم الإدارى داخل كل محافظة.
    وكان المجلس قد أحال مشروعات القوانين المشار إليها إلى اللجان المختصة خلال أشهر مايو وأكتوبر ونوفمبر من عام 2016.
    ووفق تقرير اللجنة المزمع مناقشته تحت القبة، انتظم مشروع القانون فى أربع مواد إصدار، وقانون مرافق مكون من 156 مادة موزعة على أربعة أبواب.
    المادة الأولى من مواد الإصدار نظمت أحكام سريان القانون ونطاق تطبيقه بشأن نظام الإدارة المحلية، أما المادة الثانية، فألغت قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979، كما تقضى بإلغاء كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.
    وألزمت المادة الثالثة، رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة الداخلية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، كما أعطى حكم المادة صبغة شرعية للوائح والقرارأت القائمة فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون لحين إصدار تلك اللائحة، ونصت المادة الرابعة على نشر القانون فى الجريدة الرسمية والعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
    وجاء مشروع القانون نفسه، فى (156) مادة مقسمة على أربعة أبواب هى: التنظيمات الأساسية للإدارة المحلية، والمجالس المحلية، والموارد المالية، والتخطيط والشئون المالية لوحدات الإدارة المحلية ومجالسها.
    وتم تقسيم الباب الأول من مشروع القانون، إلى تسعة فصول، وجاء الفصل الأول ليبين الوحدات الإدارية، فقسمها إلى محافظات ومراكز ومدن وأحياء وقرى ومجتمعات عمرانية جديدة ومنح كلا منها الشخصية الاعتبارية متفقا بذلك مع النص الدستورى فى المادة (175) منه وحدد آلية إنشاء هذه الوحدات ونطاقها ومستوياتها واختصاصاتها وكيفية تغيير أسمائها وإلغائها، وحدد المختص بإنشاء وإلغاء وتحديد نطاق ومستوى واختصاص وتغيير أسماء كل منها والدور المعهود به إلى تلك الوحدات، وخصها بإدارة جميع المرافق الواقعة فى دائرتها فضلا عن منحها جميع الاختصاصات التى تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها، فيما عدا المرافق القومية وذات الطبيعة الخاصة التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء.
    وتناول تقسيم جمهورية مصر العربية إلى أقاليم للتنمية المحلية يضم كل منها محافظة أو أكثر يكون لكل إقليم عاصمة يصدر به قرار من رئيس الجمهورية ونظمت المواد أرقام 7، 8، 9 بمشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة الهيكل التنظيمى للمجالس الإقليمية واختصاصاتها.
    وجاء الفصل الثانى ليحدد دور الوزارة المختصة بالإدارة المحلية على نحو يزكى دورها فى دعم اللامركزية الإدارية من ناحية ومن ناحية أخرى يخلق حلقة الوصل بين هذه الوحدات الإدارية والسلطة المركزية القائمة على رأس الهرم الإدارى فى الدولة.
    واستحدثت اللجنة مبحثا ثانيا لتنظيم إنشاء أكاديمية للإدارة المحلية تهدف إلى منح الشهادات المؤهلة للعمل فى وظائف قيادات الإدارة المحلية.
    وتعرض الفصل الثالث لتشكيل مجلس المحافظين فجعله برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزير المختص بالإدارة المحلية وجميع المحافظين، وأناط به دراسة وسائل تمكين الوحدات المحلية بما يدعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية والنظر فى أداء الأجهزة والوحدات المحلية ودراسة سُبل حُسن إدارتها ودعم الرقابة عليها واتخاذ القرارات اللازمة لتحسين أدائها.
    وتناول الفصل الرابع أحكام تعيين المحافظين والشروط الواجب توفراها فيمن يشغل هذا المنصب ودوره والاختصاصات المنوط بها والواجبات الملقاة على عاتقه وعلاقته بالسلطة المركزية وبالوحدات الإدارية الأخرى، كما تضمن ذات الفصل الأحكام الخاصة بتعيين السكرتير العام واختصاصاته وتنظيم تشكيل واختصاصات المجلس التنفيذى للمحافظة.
    وناقش كل من الفصول الخامس، والسادس، والسابع والثامن من هذا الباب اختصاصات كل من رؤساء المراكز، والمدن، والأحياء، والوحدات المحلية القروية وسلطاتهم وشروط شغلهم لمناصبهم وتناولت هذه الفصول تنظيم تشكيل، واختصاصات المجالس التنفيذية لكافة المستويات المحلية من مراكز، ومدن، وأحياء، ومجالس قروية. أوضح الفصل التاسع الأحكام الخاضع لها الموظفون بالوحدات المحلية.
    وضم الباب الثانى من مشروع القانون جاء فى ثمانية فصول، تناول أولها قواعد انتخاب المجالس المحلية ووضع تعريفا لكل من الفلاح والعامل والشاب والمواطن ذى الإعاقة حيثُ وضع لهم حصة من المقاعد وتناول بالتنظيم آلية انتخاب المجالس المحلية متبنيا تنظيما يجعل انتخاب ربع (25%) عدد المقاعد بالنظام الفردى، و(4/3) 75% من المقاعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة.
    وخصص مشروع القانون ثُلث عدد مقاعد القائمة للشباب وثلث آخر للمرأة ونص على ألا يقل تمثيل العمال والفلاحين عن ثلثى عدد مقاعد القائمة على أن يمثل كل من المسحيين وذوى الإعاقة تمثيلا مناسبا.
    وبين المشروع الشروط المتعين توافرها فى المرشح والإجراءات التى تمر بها عملية الانتخاب وحدد الجهة القائمة على العملية الانتخابية (الهيئة الوطنية للانتخابات).
    وتناول الفصل الثانى حقوق وواجبات أعضاء المجالس المحلية، كما نظم فى الفصل الثالث نظام سير العمل فى هذه المجالس.
    ونظم هذا الباب فى الفصول من الرابع إلى الثامن تشكيل واختصاصات كل من المجلس المحلى لكل من المحافظة والمركز والمدينة والحى والوحدة المحلية القروية، كما عرض الفصل التاسع بالمبحث الأول الإشراف على الوحدات والمجالس المحلية حيث تتولى كل من وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات مراجعة حسابات الوحدات المحلية وصناديقها وحساباتها الخاصة.
    ويتولى مجلس الدولة الإفتاء فى الموضوعات القانونية المتعلقة بالوحدات والمجالس المحلية وتتولى هيئة قضايا الدولة مباشرة الدعاوى التى تكون الوحدات والمجالس المحلية طرفا فيها.. وجاء المبحث الثانى لتنظيم وسائل رقابة المجالس المحلية على وحدات الإدارة المحلية من أسئلة، وطلبات الإحاطة، وطلبات المناقشة، والاقتراحات، والاستجواب، ولجان تقصى الحقائق.
    وختم الفصل العاشر بتنظيم إجراءات حل المجالس المحلية وتشكيل مجالس مؤقته لحين إجراء انتخاب المجلس المحلى الجديد خلال الستين يوما التالية لصدور قرار الحل.
    وتناول الباب الثالث المتعلق بالموارد المالية، فى أحكامه أربعة فصول؛ بين الأول منها الموارد المالية الخاصة بالمحافظة، وتنظيم إنشاء صندوق للتنمية المحلية يتضمن حسابات فرعية ومنها حساب الإسكان الاقتصادى والتنمية العمرانية، وحساب لأغراض التعمير واستصلاح الأراضى والتنمية الريفية وحساب لتنمية الاقتصاد المحلى ويكون لهذه الحسابات موارد واستخدامات على وجه التحديد لتدعيم اللامركزية المالية، وبين الفصل الثانى الموارد المالية للمركز كما بين الفصل الثالث الموارد المالية للمدينة أو الحى وختم الفصل الرابع ببيان الموارد المالية للوحدة المحلية القروية بحيث يكون لها موازنة محلية مستقلة تقسم أبوابها لبرامج وبنود.
    أما الباب الرابع والأخير من المشروع، والمتعلق بالتخطيط والشئون المالية لوحدات الإدارة المحلية ومجالسها، فقد جاءت أحكامه فى ثلاثة فصول، بين الأول منها التخطيط، فحظر على الوحدات المحلية إبرام أى قرض، أو الارتباط بأى مشروعات أو أعمال تتعلق بمجالات التنمية الاقتصادية أو الاجتماعية أو الطبيعية أو تمويلها أو تنفيذها بما يخالف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية العامة للدولة أو الخطة الإقليمية.
    وتناول الفصل الثانى الأحكام الخاصة بالموازنة والحساب الختامى، فجعل لكل وحدة محلية موازنة مالية مستقلة تلحق بموازنة المحافظة وتعد الإدارة المالية المختصة بكل وحدة محلية مشروع موازنتهاالسنوية شاملا استخداماتها ومواردها وفقا للقواعد المعمول بها فى إعداد الموازنة العامة للدولة، وترفعه إلى المحافظ بعد مناقشته وإقراره من المجلس المحلى المختص، قبل بدء السنة المالية بستة أشهر على الأقل.
    ونظم الفصل الثالث الضرائب والرسوم والموارد المحلية على أن يتبع فى تحصيل الضرائب والرسوم المقررة للوحدات المحلية وفى الإعفاء منها وفى سقوطها بالتقادم القواعد المقررة بشأن الضرائب والرسوم العامة وتتولى الأجهزة الحكومية المختصة ربط وتحصيل الضرائب والرسوم المحلية وأداء الحصيلة إليها بعد موافقة المجلس المحلى للمحافظة وتبين اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بتحديد أسس وإجراءات حساب جميع الرسوم ذات الطابع المحلى وطريقة التظلم منها وإجراءات تخفيضها.
    وتضمن الباب حكما بجواز اقتراض المحافظة أو المركز بما لايجاوز 20% من الإيرادات المحلية سنويا على ألا يتجاوز حجم الدين المتراكم 40% من إجمالى الإيرادات المحلية على أن تستخدم حصيلة الاقتراض فى تمويل مشروعات استثمارية إنتاجية تفى بالالتزامات المترتبة على القرض، ويتعين موافقة المجلس المحلى على كل عملية اقتراض وإخطار وزارة المالية به قبل إجرائه بشهرين على الأقل.

    مجلس النواب السنة المالية المجلس المحلي سقوط

    أخبار مصر